الحر العاملي

143

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثّاني : فيما يجب فيه الخمس وهو اثنا عشر ( * ) 1 - غنائم دار الحرب . [ 1 ] قال الصّادق عليه السّلام : ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة . أقول : حمل على الحصر الإضافي ، وعلى الوجوب بالقرآن ، وعلى دخول الباقي في الغنائم لما يأتي . [ 2 ] وسئل عليه السّلام عن مال الغنيمة ، قال : يخرج منه الخمس ، ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك . [ 3 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة والعنبر . أقول : الغنائم شامل لما لم يذكر . 2 - مال النّاصب .

--> ( * ) الباب الثّاني : وفيه : 27 حديثا [ 1 ] الوسائل 6 : 338 / 1 [ 2 ] الوسائل 6 : 341 / 10 [ 3 ] الوسائل 6 : 340 / 9